الأربعاء، 7 ديسمبر 2011

"الاستئناف" ترفض رد "قاضى مبارك" وتغرم صاحب الدعوى 6 آلاف جنيه.. والحيثيات: صاحب الدعوى عطل سير محاكمة قتل المتظاهرين لحجج واهية.. ولم يثبت أى علاقة مودة بين "أحمد رفعت" والرئيس السابق

قضت الدائرة 62 تجارى بمحكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار فتح الله عكاشة، اليوم الأربعاء، برفض الطلب المقدم من عبد العزيز عامر المحامى، ضد المستشار أحمد رفعت، رئيس الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات شمال القاهرة، والتى تنظر قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وحبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق ومساعديه الستة، مع تغريم المحامى صاحب الدعوى مبلغ 6 آلاف جنيه غرامة طلب الرد.

أكد المستشار فتح الله عكاشة، رئيس الدائرة 62 تجارى بمحكمة استئناف القاهرة، أن حيثيات الحكم الصادر برفض دعوى رد قاضى مبارك وتغريم المحامى عبد العزيز عامر مقيم الدعوى 6 آلاف جنيه، أن مقيم الدعوى أراد عرقلة سير قضية قتل المتظاهرين والأسباب التى أوردها فى طلب الرد لا تستدعى عدم صلاحية القاضى ووصفها بالواهية.

وقالت المحكمة فى حيثياتها لابد أن يتوافر شروط عدم صلاحية المستشار أحمد رفعت لنظر هذه الدعوى وفقا للمادة 146 من قانون المرافعات الذى ينص "إذا كان القاضى قد أفتى فى الدعوى أو ترافع فيها أو أبدى رأيا مسبقا بشكل يؤثر على حيادية الدعوى أو عمل يفصح عن وجهة معينة ناحية القضية وبالمطابقة للدعوى فإن المستشار أحمد رفعت كان بعيدا كل البعد عن هذا السبب الذى اعتبرته المحكمة غير قائم على سند من القانون.

وتطرقت الحيثيات إلى باقى أسباب الرد وأضافت أن السبب الثانى وهو تعدى حرس المشير على المحامى عبد المنعم عبد المقصود الذى إعتبره مقيم الدعوى عداوة واضحة ليس صحيحا، حيث إن العداوة التى عناها المشرع فى القانون تكون مباشرة بين رئيس المحكمة وأحد الخصوم.

وشرحت الحيثيات أن ادعاء حجب المشير عن المدعين بالحق المدنى تيقن للمحكمة عدم صحته أيضا وبالنسبة للسبب الرابع وهوإهانة المحكمة للمحامين فلم يتبين أن رئيس الجلسة قام بذلك ومن حقه ضبط الجلسة وعن علاقة شقيق القاضى بالمتهم الأول فى القضية مخالفة لقانون المرافعات، الذى يستلزم أن تكون الأسباب شخصية، والمستندات المقدمة لم تثبت وجود مودة بين رئيس المحكمة المطلوب رده والمتهم الأول

المصدر: اليوم السابع.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق